السيد كمال الحيدري

211

الفتاوى الفقهية

وليس بنجس ، والثاني حرام ونجس . المسألة 442 : عصير التمر والزبيب والحصرم طاهر على أيّ حال ، سواء غلى بالنار أو بدون نار ، وحلال أيضاً إذا غلى بالنار أو نحوها . وأمّا إذا غلى بدون ذلك وبمرور الزمن فهو حرام ؛ إذ يصبح بذلك مسكراً وإن ظلّ على طهارته . المسألة 443 : حكم الفقّاع أو ما يسمّى ب « البيرة » : حرام محرّم ؛ لأنه ممّا يُسكر ، ولكنّه ليس نجساً ؛ لأنه غير مأخوذٍ من العنب بل من الشعير عادةً . التاسع : الكافر من آمن بوحدانية الله ورسالة محمّد ( ص ) واليوم الآخر فهو مسلم طاهر ، من أيّة فرقة أو طائفة أو أيّ مذهب كان من المذاهب الإسلامية . المسألة 444 : كلّ إنسان أعلن الشهادتين ( الشهادة لله بالتوحيد وللنبي محمّد ( ص ) بالرسالة ) فهو مسلم عملياً ، وطاهر حتّى ولو عُلم بأنّه غير منطوٍ في قلبه على الإيمان بمدلول الشهادتين ، ما دام هو نفسه قد أعلن الشهادتين ولم يعلن بعد ذلك تكذيبه لهما ، أو اعتقاداتٍ دينيةً أخرى تتعارض معهما بصورةٍ صريحةٍ لا تقبل التأويل . المسألة 445 : كلّ من وُلد من أبوين مسلمين فهو مسلم عملياً وطاهر ، ما لم يعلن تكذيبه للشهادتين ، أو اعتقاده بعقائد دينية أخرى تتعارض معهما كذلك . المسألة 446 : غير من تقدّم في المسألتين السابقتين يعتبر كافراً . وكلّ كافر نجس - على الأحوط وجوباً - . ويستثنى من نجاسة الكافر قسمان من الكفّار : أحدهما : أهل الكتاب ، وهم الكفّار الذين ينسبون أنفسهم إلى ديانات سماوية صحيحة مبدئياً ولكنّها نُسخت ، كاليهود والنصارى ، بل وكذلك